الإثبات هو الوسيلة الأساسية لتحقيق العدالة وإقامة الحق في المحاكم
مجموعة شاملة من القواعد التي تحكم كيفية إقامة الدليل أمام القضاء
الهدف الأساسي من الإثبات هو الوصول إلى الحقيقة وكشف الوقائع
من ثبت الشيء ثباتاً وثبوتاً بمعنى استقر وصح وتحقق وأقام. فيقال: ثبت الأمر إذا استوضح وتحقق، ومنه أثبت الشيء، أي أقره.
﴿ يَمحُو اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتابِ﴾ سورة الرعد آية رقم 39
لم يكن مصطلح الإثبات متبلوراً لدى الفقهاء قديماً بالشكل الذي غدا عليه حديثاً، فهو عندهم لا يخرج عن كونه التعريف اللغوي أي الاحتجاج والدوام والاستقرار وإقامة الحجة والبينة.
"الإثبات هو الحكم بثبوت شيء لآخر" - الجرجاني
قيام الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها.
في المواد الجنائية: "كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، ولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية ثبوت الجريمة في ذاتها وأن المتهم هو مرتكبها."
الإثبات - بمعناه القانوني - هو إقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها. ولما كان الإثبات مقيداً، فإن الحقيقة القضائية تصبح غير متفقة حتماً مع الحقيقة الواقعية.
كثيراً ما تنفرج مسافة الخلاف ما بين الحقيقتين وتجافي إحداهما الأخرى، وهذا ما يجعل الحقيقة القضائية في بعض الحالات منعزلة عن الواقع بل بعيدة عن الحق وهي أقرب إلى المصطلح الفني منها إلى الحقيقة الواقعية.
يمنع على القاضي أن يقضي بعلمه الشخصي وأن دوره هو التحقيق فيما يدعيه الخصم وما يرد به الخصم الآخر والفصل في الدعوى بما ثبت لديه بالدليل الشرعي.
تختلف قواعد الإثبات بين الأنظمة القانونية المختلفة، حيث تركز الشريعة الإسلامية على العدالة والإنصاف، بينما تهتم القوانين الوضعية بالإجراءات والضمانات القانونية.
إقرار المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه أمام السلطات المختصة
إفادة الشهود بما شاهدوه أو سمعوه بخصوص الواقعة محل النزاع
رأي الخبراء المتخصصين في المسائل الفنية والعلمية
المستندات والوثائق المكتوبة التي تثبت الوقائع
الاستنتاجات المنطقية المستمدة من الوقائع الثابتة
الأدلة المستمدة من الوسائل التقنية والالكترونية الحديثة
تواترت أحكام المحكمة العليا على أن قواعد الإثبات المدني ليست من النظام العام، بل هي مقررة لمصلحة الخصوم.
"من المقرر أن قواعد الإثبات في المسائل المدنية ليست من النظام العام بل هي مقررة لمصلحة الخصوم" طعن مدني رقم 33/44ق جلسة 12/11/2001
يقوم الإثبات في المسائل الجنائية على مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من أي دليل يشاء.
"الإثبات في المسائل الجنائية يقوم على مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من أي دليل يشاء" طعن جنائي رقم 977/39ق جلسة 25/5/1993
يوم الثلاثاء، الموافق 08 يوليو 2025م، الساعة 10:00 صباحًا، بقاعة شيخ الشهداء عمر المختار بالمعهد العالي للقضاء